الحر العاملي

389

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كتاب اللعان أبواب باب 1 ( 2105 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون اللعان ولا الايلاء إلا بعد الدخول . باب 2 ( 2106 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في الرجل يقذف امرأته : يجلد ثم يخلي بينهما ولا

--> الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب اللعان ، الباب 2 ( باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما ) . الجديد ، 22 : 413 / 5 ( 28915 ) ، القديم ، 15 : 591 / 5 . نقله عن الكافي : 6 : 162 / 2 . في الوسائل : لا تكون الملاعنة و . . . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب اللعان ، الباب 4 ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا ، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة ، أو أجنبي ) . الجديد ، 22 : 416 / 1 ( 28922 ) ، القديم ، 15 : 593 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 212 / 9 .